التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
22
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

6

تعدل المادة (12) من المرسوم التشريعي رقم 57 لعام 2004 وفق الآتي: تتكون موارد المدينة الصناعية من : أ- الموارد الناجمة عن مختلف اوجه انشطتها. ب- القروض والتسهيلات الائتمانية. ج- الإعانات التي تخصصها الدولة في الموازنة العامة د- البدل الذي يحدده المجلس لقاء نفقات الإدارة وتأمين الخدمات. ه- رسوم التراخيص والأشغال والخدمات والغرامات حسب القانون المالي للوحدات الإدارية رقم /1/ لعام 1994 وتعديلاته و- صافي الربح والاحتياطات وأقساط اهتلاك الموجودات الثابتة. ز- الهبات والإعانات واية موارد اخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة. ح- وفور الموازنة والأموال الاحتياطية