التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
22
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

4

تعدل المادة (6) من المرسوم التشريعي رقم 57 لعام 2004 وفق الآتي: أ- يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهر على الأقل بدعوة خطية من الرئيس أو من نائبه في حال غيابه ويجوز دعوته للاجتماع بناء على طلب خطي يقدمه خمسة من أعضائه. ب- لا يكتمل النصاب القانوني لأي جلسة إلا بحضور عشرة من أعضائه على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قرارات المجلس بأكثرية أعضاء المجلس الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس. ج- يسمي المجلس بناء على اقتراح المدير أحد العاملين في المدينة أمينا للسر. د- للمجلس أن يدعو من يراه من الاختصاصيين واصحاب الخبرة إلى حضور جلساته للإفادة من آرائهم في المواضيع المطروحة دون أن يكون لهم حق التصويت.