التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
22
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

1

تعديل المادة (1) من المرسوم التشريعي رقم 57 لعام 2004 وفق الآتي: يقصد بالتعابير الأتية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعنى الوارد إلى جانب كل منها: الوزارة : وزارة الإدارة المحلية الوزير: وزير الإدارة المحلية المحافظ: محافظ المحافظة التي تقع فيها المدينة الصناعية المدينة : المدينة الصناعية المجلس: مجلس المدينة الصناعية المدير: المدير العام للمدينة الصناعية المستثمر : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي حصل على ترخيص بإقامة مشروع في المدينة الصناعية وباشر بالإنشاء فعلا او الاستثمار