التشريعات السورية

5 · مادة 5

سوريا
الدولة
52
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

5

أ. تعد الغرف مؤسسات ذات نفع عام غايتها العمل على تقدم الصناعة وخدمة الصناعيين والدفاع عن المصالح الصناعية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة. ب. تتمتع الغرف بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويكون لها حق التملك والبيع والشراء وإجراء التقاص والرهن وقبول التبرعات والتعاقد على القروض وتلقي الهبات وإبرام العقود والتصرفات المشروعة التي تسهم في تحقيق غاياتها وذلك في إطار القوانين النافذة.