19
1. تعقد الهيئة العامة جلسة عادية خلال الربع الأول من السنة المالية للغرفة ويحق لمجلس الإدارة دعوتها إلى جلسات استثنائية عند الضرورة أو بناء على طلب خطي معلل يقدمه 10 بالمئة على الأقل من مجموع الأعضاء. 2. ينحصر اجتماع الهيئة العامة في المواضيع المدرجة في جدول الأعمال.

