التشريعات السورية

14 · مادة 14

سوريا
الدولة
52
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

14

يتولى مدير الغرفة الإشراف على التحقق من أوضاع المتقدم بطلب التسجيل ثم يرفع طلبه مع نتائج التحقيق إلى لجنة شؤون التسجيل في الغرفة لإقرار قبول التسجيل أو رفضه.