14
يتولى مدير الغرفة الإشراف على التحقق من أوضاع المتقدم بطلب التسجيل ثم يرفع طلبه مع نتائج التحقيق إلى لجنة شؤون التسجيل في الغرفة لإقرار قبول التسجيل أو رفضه.
التشريعات السورية
14
يتولى مدير الغرفة الإشراف على التحقق من أوضاع المتقدم بطلب التسجيل ثم يرفع طلبه مع نتائج التحقيق إلى لجنة شؤون التسجيل في الغرفة لإقرار قبول التسجيل أو رفضه.