التشريعات السورية

97 · المادة 97

سوريا
الدولة
24
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

97

كل مخالفة لأحكام المواد 82 حتى 86 وكل تصريح غير صحيح يرد في البيانات المقدمة أو في المستندات المبرزة يعاقب عنه بالغرامات المنصوص عليها في المادة 87.