التشريعات السورية

94 · المادة 94

سوريا
الدولة
24
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

94

يجب على الأشخاص المذكورين في المادة 91 أن يسلموا إلى الدوائر المالية عند كل تأدية قائمة تدرج فيها البيانات الآتية: أ- اسم الدافع وعنوانه التجاري ومهنته وصفته. ب- نوع القسائم أو غير ذلك من الأوراق المالية المودعة للقبض وعددها وسعر كل منها بالعملة السورية حين الدفع. ج- المبلغ الإجمالي غير الصافي بالعملة السورية. د- مقدار الضريبة المسلفة أو المقتطعة. ه- رقم القيد في الدفتر المنصوص عليه في المادة 94 من هذا القانون والتاريخ وتصديق الدافع وتوقيعه.