94
يجب على الأشخاص المذكورين في المادة 91 أن يسلموا إلى الدوائر المالية عند كل تأدية قائمة تدرج فيها البيانات الآتية: أ- اسم الدافع وعنوانه التجاري ومهنته وصفته. ب- نوع القسائم أو غير ذلك من الأوراق المالية المودعة للقبض وعددها وسعر كل منها بالعملة السورية حين الدفع. ج- المبلغ الإجمالي غير الصافي بالعملة السورية. د- مقدار الضريبة المسلفة أو المقتطعة. ه- رقم القيد في الدفتر المنصوص عليه في المادة 94 من هذا القانون والتاريخ وتصديق الدافع وتوقيعه.

