التشريعات السورية

76 · المادة 76

سوريا
الدولة
24
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

76

تترتب الضريبة على صاحب الدخل الخاضع لها ولكن صاحب العمل مكلف باقتطاعها حين تأدية كل مبلغ من قبله يبرئ هذا الاقتطاع ذمة صاحب الدخل من المبلغ المقتطع.