التشريعات السورية

73 · المادة 73

سوريا
الدولة
24
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

73

إن المكلف الذي تتناوله أحكام الأبواب الأول رؤوس والرابع من هذا القانون في آن واحد لا يستفيد من الحد الأدنى المعفى إلا مرة واحدة ويمكنه اختيار الحد الأكثر ملاءمة له إذا كان الشرط متوفرا فيه.