المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
69 · المادة 69
القانون 24 لعام 2003 المتضمن قانون ضريبة الدخل
سوريا
الدولة
24
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 24 لعام 2003 المتضمن قانون ضريبة الدخل
/
69 · المادة 69
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
69
ينزل من الدخل الصافي حد أدنى معفى من الضريبة قدره 5000 ليرة سورية في الشهر.