التشريعات السورية

60 · المادة 60

سوريا
الدولة
24
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

60

ينزل حد أدنى معفى قدره 50000 ليرة سورية من الأرباح الصافية السنوية العائدة لمكلفي المهن العلمية غير التجارية التي يغلب في ممارستها الجهد الفكري الإنساني على رأس المال بصرف النظر عن الزمرة التي يخضعون لها.