التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
24
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

6

أ- على كل مكلف أن يمسك قيوداً محاسبية منتظمة وكاملة تظهر نتائجه الحقيقية. ب- يجوز لوزير المالية إصدار قرار يحدد به القواعد المحاسبية المعتمدة لتحديد النتائج الصافية.