التشريعات السورية

55 · المادة 55

سوريا
الدولة
24
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

55

يطبق حكم الفقرة (هـ) من المادة 14 من هذا القانون على مكلفي الدخل المقطوع على أن يسوى حساب الضريبة بعد نهاية سنة التكليف.