التشريعات السورية

42 · المادة 42

سوريا
الدولة
24
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

42

تضع وزارة المالية القواعد والأصول الواجب على لجان التصنيف إتباعها لتحديد الضريبة كما تضع قواعد وإجراءات التصنيف ولها أن تكلف موظفين أو لجاناً للقيام بالأعمال التمهيدية وأعمال مراقبة التصنيف.