التشريعات السورية

39 · المادة 39

سوريا
الدولة
24
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

39

مع الاحتفاظ بالأحكام الخاصة الواردة في المواد 14و 15و 23 تستحق الضريبة دفعة واحدة وتؤدى خلال الشهرين اللذين يليان الشهر الذي يعلن فيه قرار مدير المالية بتنفيذ جداول التكليف.