37
أ- يجوز للدوائر المالية وللمكلف تقديم طلب التصحيح في إحدى الحالات الآتية: 1- إذا كان القرار مبنياً على وثائق مزورة. 2- إذا حكم على أحد الطرفين لعدم تقديمه مستنداً قاطعاً كان في حوزة خصمه. 3- إذا لم تراع في التحقيق والحكم الأصول المعينة في هذا القانون. 4- إذا لم تبت لجنة إعادة النظر في أحد الأسباب القانونية التي بينها خطياً أحد الطرفين. 5- إذا تضمن قرار لجنة إعادة النظر خطأً مادياً يؤثر في الحكم. ب- يجب أن يقدم طلب التصحيح خلال ستة أشهر في الحالة الأولى وخلال ثلاثين يوماً في الحالات الأخرى. تبدأ المهلة في اليوم التالي لتاريخ تبليغ المكلف القرار المطلوب تصحيحه. يخضع قبول طلب التصحيح والبت فيه للأصول والأحكام المبينة في المواد 34و 35و 36.

