التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
24
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

35

أ- تدقق اللجنة طلبات إعادة النظر بالاستناد إلى لوائح خطية وإلى الوثائق الثبوتية ويجوز لها أن توعز بإجراء تحقيقات إضافية أو أن تعين خبراء وفقاً لأحكام المادة 26 من هذا القانون إذا رأت ضرورة لذلك أو بناء على طلب المكلف المثبت صراحة في استدعاء إعادة النظر وفى هذه الحالة الأخيرة يشترط من المكلف أن يكون قد دفع سلفة على النفقات خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه إشعاراً بذلك من قبل رئيس اللجنة. ب- تحكم لجنة إعادة النظر في الطلبات بقرارات معللة قطعية وللمكلف الحق بطلب التصحيح والطعن المبحوث عنهما في المادتين 37و 40 من هذا القانون ضمن الشروط المحددة فيهما.