التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
24
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

32

أ- يعطى المكلفون الذين ردت لجنة فرض الضريبة اعتراضهم أو الذين طرأ تعديل على تكليفهم المؤقت مهلة 30 ثلاثون يوماً لطلب إعادة النظر في تكليفهم وللدوائر المالية ضمن المهلة ذاتها أن تمارس حق طلب إعادة النظر في قرارات اللجنة فرض الضريبة وخاصة في الحالات الآتية: 1- عندما يكون القرار مبنياً على وثائق غير صحيحة. 2- عندما يعتمد التكليف على التقدير في تحديد الأرباح الصافية. 3- إذا كان التكليف غير متفق مع النصوص القانونية أو مع تعليمات وزارة المالية. 4- عندما يتخذ القرار بالأكثرية. ويترتب في هذه الحالة على الدوائر المذكورة أن تعلم المكلف بذلك خطياً. ب- تبدأ مهلة ال 30 يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الإخبار الفردي. إذا لم يقدم طلب إعادة النظر في المهلة الأنفة الذكر يصبح التكليف الذي أقرته لجنة فرض الضريبة ولجنة الإدارة المالية قطعياً.