التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
24
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

25

عند قبول الدوائر المالية بيان المكلف بدون تعديل تحدد الضريبة على الأسس المصرح بها وإلا فتطرح الضريبة على أساس التعديلات التي ترى الدوائر المالية المذكورة لزوم إدخالها على البيان بحسب نتائج التحقيق.