التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
24
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

22

يعد العقار الواحد في تكليف مهنة الاتجار بالعقارات بضريبة الدخل وحدة في التكليف في حال تعدد المالكين.