2
أ- تتناول الضريبة المكلفين الأتي بيانهم عن أرباحهم الناشئة عن ممارسة المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية وسائر الأعمال التجارية وإن كانت عارضة. ومصادر الدخل الأخرى غير الخاضعة لضريبة دخل أخرى ولا لضريبة ريع العقارات والعرصات: 1. مؤسسات القطاع العام وشركاته ومنشآته على اختلاف أنواعها. 2. المؤسسات المالية بما فيها المصارف وأعمال الصرافة وشركات التأمين وإعادة التأمين ومؤسسات التوفير. 3. الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة مهما يكن نوعها وغايتها. 4. المؤسسات التجارية والصناعية التابعة لمنشآت خارج الجمهورية العربية السورية والمنشآت التجارية والصناعية التي تنتسب إليها مؤسسات كائنة خارج الجمهورية العربية السورية. 5. المنشآت التجارية والصناعية التي لها فرع على الأقل في غير الوحدة الإدارية التي تعمل فيها. 6. تجار الاستيراد والتصدير وتجار الجملة والوسطاء بالعمولة عدا السماسرة العاديين ويعد تاجر نصف الجملة كتاجر الجملة إذا كان مبيع الجملة هو الأغلب على فعاليته. 7. وكلاء المعامل الوطنية والأجنبية والوكالات الممثلة لمنشآت وشركات أجنبية ووطنية. 8. تجارة العقارات المبنية وغير المبنية وأعمال التعهدات. 9. المخلصون الجمركيون. 10. محطات بيع الوقود والمواد المشتعلة. 11. بيع أدوات طبية وأجهزة عيادات ومخابر. 12. معامل صنع الأدوية والمواد الكيميائية والعطورات ومستحضرات التجميل. 13. معامل صنع الكحول. 14. المنشآت الصناعية غير المعددة في الفقرات السابقة إذا تجاوز مجموع قيمة المنشات والآلات المستخدمة فيها لأغراض العمل الصناعي مليوني ليرة سورية بموجب التقدير النافذ للضريبة على ريع العقارات. 15. المشافي الخاصة. 16. دور السينما من الصنف الأول بحسب تصنيف الدوائر المالية لاستيفاء ضريبة الملاهي ودور الفنادق من المستوى الدولي والدرجات الممتازة والأولى والثانية والمطاعم من الدرجات الممتازة والأولى والثانية بحسب تصنيف وزارة السياحة. 17. الإنتاج الفني (أفلام سينمائية، مسلسلات تلفزيونية، أفلام دعاية) وما شابهها. 18. موزعو الإنتاج الفني المستورد والمحلي. 19. الملاهي من الدرجتين الممتازة والأولى بحسب تصنيفها من قبل وزارة السياحة. 20. مستثمرو مدن الملاهي والمشاهد العامة ومستثمرو الفرق الرياضية واستعراضات السيرك. 21. منشآت المبيت السياحية من المستوى الدولي والدرجات الممتازة والأولى والثانية وما يتبع لها من مطاعم وشاليهات وكازينوهات والمسابح البحرية المستقلة من المستوى الدولي والدرجات الممتازة والأولى. 22. المكاتب السياحية. 23. مكاتب تدقيق الحسابات والمحاسبون القانونيون. 24. مكاتب الدراسات المالية والاقتصادية. 25. المشاورون في الأمور المالية والمحاسبية. 26. ممارسو مهنتي الخدمات البحرية وتموين السفن والبواخر. 27. مكاتب السفريات التي تستخدم سيارات البولمان السياحية. 28. مهنة تأجير وإعادة تأجير المنشآت الصناعية والتجارية والحرفية والمهنية أو بعض أصولها. 29. منشآت المباقر والمداجن. 30. مكاتب نقل البضائع. 31. الوحدات المهنية الجامعية الرئيسية. 32. الجامعات والمدارس والمعاهد الخاصة بكافة مراحلها ورياض الأطفال. 33. كل مكلف يقرر تكليفه بالضريبة على الأرباح الحقيقية وفق الأحكام الواردة في هذا القانون. ب- يحق للمكلفين بالضريبة على أساس الدخل المقطوع أن يطلبوا إخضاعهم للتكليف على أساس الأرباح الحقيقية ويقبل طلبهم بقرار من وزير المالية. ج- يحق لوزير المالية بقرار منه إخراج بعض المهن أو بعض المكلفين بالضريبة على الدخل المقطوع وإدخالهم في عداد المكلفين بالضريبة على الأرباح الحقيقية. د- يسري القرار المشار إليه في الفقرتين ب، ج بدءاً من أول السنة التي تلي السنة التي صدر فيها القرار وينشر ويذاع بمختلف طرق النشر العامة. ه- إذا مارس المكلف أكثر من فعالية تخضع كل منها لفئة معينة من فئات التكليف بضريبة الدخل (دخل مقطوع، أرباح حقيقية) وجب جمع أرباحه السنوية من مجموع فعالياته وتكليفه عنها تصاعدياً بفئة الضريبة التي يتوجب فيها على المكلف مسك القيود المقررة نظامياً للفئة الأعلى.

