التشريعات السورية

126 · المادة 126

سوريا
الدولة
24
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

126

يجوز في حالات استثنائية النص في قانون الموازنة العامة للدولة على زيادة أو تخفيض معدلات الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة تبعا للظروف الاقتصادية والاجتماعية.