التشريعات السورية

124 · المادة 124

سوريا
الدولة
24
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

124

يجب حفظ الدفاتر والجداول والوثائق والمستندات مدة عشر سنوات. ويعد عدم تنظيمها أو حفظها امتناعا عن إبرازها.