التشريعات السورية

119 · المادة 119

سوريا
الدولة
24
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

119

يجوز للدوائر المالية أن تجري المقاصة بين مطلوب المكلفين من الخزينة العامة وبين أي ضريبة ترتبت أو تترتب عليهم تجاهها.