التشريعات السورية

112 · المادة 112

سوريا
الدولة
24
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

112

تحدد تعويضات اللجان الضريبية والمالية والخبراء وسائر النفقات المتعلقة بطرح ضريبة الدخل بقرار من وزير المالية وتصرف من الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في الموازنة.