التشريعات السورية

102 · المادة 102

سوريا
الدولة
24
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

102

على كل صاحب مصرف أو شركة اعتماد يقدم البيان المنصوص عليه في هذه المادة السابقة أن يمسك دفتراً خاصاً يدون فيه: أ- هوية صاحب الدخل الخاضع للضريبة وعنوانه. ب- مقدار الدخل المستحق الخاضع للضريبة. ج- تاريخ تسجيله في الحساب. د- مقدار الضريبة المترتبة عليه.