التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
30
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

33

أ. ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. ب. مع مراعاة أحكام المادة /29/ من هذا المرسوم التشريعي، يعد هذا المرسوم التشريعي نافذاً بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.