31
يلغى العمل بالأحكام القانونية الآتية: أ. المواد /1، 2، 3، 4/ من القانون رقم /60/ لعام 2004. ب. القانون رقم 13 لعام 2019. ج. المادة /12/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006. د. المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /10/ لعام 2015.
التشريعات السورية
31
يلغى العمل بالأحكام القانونية الآتية: أ. المواد /1، 2، 3، 4/ من القانون رقم /60/ لعام 2004. ب. القانون رقم 13 لعام 2019. ج. المادة /12/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006. د. المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /10/ لعام 2015.