1
يعدل البندان /1-9/ من الفقرة /أ/ من المادة /4/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، ليصبحا على النحو الآتي: 1- الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وجمعيات السكن والاصطياف، والصناديق التعاونية التابعة لها، والنقابات والاتحادات وذلك فيما يخص الخدمات المباشرة لأعضائها فقط، ويخضع أي نشاط اقتصادي آخر لها للضريبة سواءً أكان تجارياً أم صناعياً أم خدمياً أياً كان المتعامل به. 9- الأرباح السنوية الصافية لمنشآت المباقر والمداجن لأعمال عام 2022 وما بعد.

