7
أ- يستوفى عند الترخيص بافتتاح المستودع لأول مرة رسم وقدره خمسة وعشرون ألف ليرة سورية ويستوفى عند كل تجديد لثلاث سنوات رسم وقدره عشرة آلاف ليرة سورية اعتباراً من تاريخ صدور الترخيص ولغاية الشهر الأخير من السنة الثالثة لصدوره. ب- في حال انقضاء مدة ثلاث سنوات دون تجديد الترخيص يغلق المستودع بقرار من الوزير ولا تتم إعادة فتحه إلا بعد تسديد غرامة قدرها خمسون ألف ليرة سورية، إضافة الى رسم التجديد المقرر. ج- يجب تعديل ترخيص المستودع بعد أخذ موافقة الوزارة وتعديل السجل التجاري في الحالتين الآتيتين: 1- عند أي تعديل للملكية أو الإيجار أو عقد الشراكة أو الموقع أو المساحة ويستوفى عند تعديل الترخيص رسم قدره خمسة آلاف ليرة سورية. 2- عند تعديل اسم المدير الفني للمستودع ويستوفى رسم قدره ألفا ليرة سورية.

