5
أ- يحق للوزارة استيراد مواد المنتج الطبي. ب- يقوم المستودع باستيراد أي من مواد المنتج الطبي أو الصيدلاني وفق الترخيص الممنوح له بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي. ج- يجوز للجهات العامة عند الضرورة استيراد مواد المنتج الطبي بموجب ترخيص يعطى من الوزارة على أن تقوم بتأمين الشروط التي تضعها الوزارة وفقاً لأحكام الفقرة /ج/ من المادة 7/ من هذا المرسوم التشريعي وبما لا يتعارض مع أحكام التجارة الخارجية النافذة. د- يحق للمنشآت الصناعية الدوائية استيراد المواد الكيميائية لعملها حصراً بموجب ترخيص صحي يمنح من الوزارة. هـ - تطبق على الجهات المذكورة في الفقرات /أ ب ج د/ القوانين والأنظمة النافذة في الوزارات والجهات المعنية.

