36

تبقى مستودعات المواد الكيماوية غير الطبية المرخصة أصولاً من الوزارة وفق أحكام القانون /67/ لعام /2001/ سارية المفعول وفق الآلية المعمول بها ريثما يصدر التشريع الناظم لذلك من قبل وزارة الصناعة.