34
يعاقب أصحاب المستودعات القائمة المخالفون لأحكام المادة 24 من هذا المرسوم التشريعي بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 31 من هذا المرسوم التشريعي.
التشريعات السورية
34
يعاقب أصحاب المستودعات القائمة المخالفون لأحكام المادة 24 من هذا المرسوم التشريعي بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 31 من هذا المرسوم التشريعي.