18
يجوز للوزارة رفض إعطاء ترخيص لمستودع أو إلغاء الترخيص الممنوح له في حال الحكم على صاحب المستودع حكماً مكتسباً الدرجة القطعية لمخالفته قوانين مزاولة المهنة أو تجارة المنتج الطبي أو لارتكابه جناية أو جنحة شائنة.
التشريعات السورية
18
يجوز للوزارة رفض إعطاء ترخيص لمستودع أو إلغاء الترخيص الممنوح له في حال الحكم على صاحب المستودع حكماً مكتسباً الدرجة القطعية لمخالفته قوانين مزاولة المهنة أو تجارة المنتج الطبي أو لارتكابه جناية أو جنحة شائنة.