1
يقصد بالتعابير المدرجة أدناه أينما وردت في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي ما هو مبين إزاء كل منها.. - الوزارة: وزارة الصحة. - الوزير: وزير الصحة. - الدواء البشري: هو كل مستحضر يتركب من مادة واحدة أو عدة مواد لها خصائص للوقاية أو التشخيص أو العلاج. - المنتج الطبي: يشمل الدواء البشري والمتممات الغذائية وحليب وأغذية الرضع. - المنتج الصيدلاني: يشمل المعقمات والمطهرات ومواد التجميل والمستحضرات الصحية. - المنتج الطبي المزور: يعتبر المنتج الطبي مزوراً إذا تم تصنيعه في موقع غير معتمد سواء كان محتوياً على المادة الفعالة أو التركيز المقرر له أم احتوى مادة مغايرة لتلك المنصوص عليها في بطاقة معلومات المنتج الطبي أو تم استخدام اسم تجاري أو علامة فارقة أو أي معلومات أخرى بغير حق أو بشكل مضلل أو تم تدوين اسم بلد الصنع على العبوة الداخلية أو الخارجية مخالفاً لإسم بلد الصنع الحقيقي أو تم تزوير شهادة منشأ المنتج الطبي لبلد الصنع. - المواد الكيميائية: هي مواد ذات صفة طبية سواء كانت عنصراً أم خليطاً أم مركباً مصنعاً أو طبيعياً تدخل في صناعة وتركيب المنتجات الطبية. السلائف الكيميائية: هي المواد التي تدخل في التصنيع غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية. - الإتجار: هو استيراد أو تصدير أو بيع إحدى مواد المنتج الطبي أو الصيدلاني بالجملة. - المستودع: هو المكان المعد للإتجار ببعض أو جميع مواد المنتج الطبي أو الصيدلاني بالجملة استيراداً وتصديراً. بيعاً وشراء وتوزيعاً وفق الترخيص الممنوح لصاحبه. - المدير الفني للمستودع: هو الصيدلي من رعايا الجمهورية العربية السورية أو من في حكمهم الحاصل على الترخيص الدائم المسؤول عن جميع النواحي الفنية والصحية للمستودع المرخص أصولاً وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي والمدون اسمه في صك الترخيص. - النقابة: هي نقابة صيادلة سورية أو أحد فروعها في المحافظات. - صاحب المستودع: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري المالك أو الشريك أو المستأجر للمستودع والمدون اسمه في صك الترخيص وفق العقد المبرم مع المدير الفني للمستودع.

