التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
99
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

8

مادة (8) تكون منطقة عمل الجمعية ضمن الحدود الإدارية لقرية أو بلدة أو مدينة أو محافظة وتعتبر محافظتا دمشق وريفها منطقة عمل واحدة.