75
مادة (75) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره. دمشق في 3-9-1432هجري الموافق لـ 3-8-2011 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد ——————————————————————————————————————–
التشريعات السورية
75
مادة (75) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره. دمشق في 3-9-1432هجري الموافق لـ 3-8-2011 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد ——————————————————————————————————————–