التشريعات السورية

75 · المادة 75

سوريا
الدولة
99
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

75

مادة (75) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره. دمشق في 3-9-1432هجري الموافق لـ 3-8-2011 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد ——————————————————————————————————————–