التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
99
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

6

مادة (6) أ- يتم إعداد وتصديق المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية من قبل الجهات المختصة وزارة الإدارة المحلية بعد لحظ مناطق خاصة بالسكن الشعبي والتعاوني في حدود حاجة الجهات العامة والتعاونية للمقاسم المعدة للبناء. ب- لا تخضع مقاسم جهات قطاع التعاون السكني للاستملاك باستثناء المشاريع الحيوية ولقاء تعويض عادل وفق أحكام قانون الاستملاك. الباب الثاني الجمعية، التأسيس، والأنظمة