التشريعات السورية

58 · المادة 58

سوريا
الدولة
99
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

58

مادة (58) تتكون موارد الاتحاد العام مما يلي: أ- الاشتراكات التي تؤديها الجمعيات والاتحادات وفقا للقواعد التي يتضمنها النظام الداخلي والنظام المالي لجهات قطاع التعاون السكني وتلتزم الجمعية والجمعية المشتركة والاتحاد بوفاء ما عليها من التزامات مالية في مواعيدها تحت طائلة إسقاط عضوية إدارة الجهة المسؤولة عن عدم الوفاء بالالتزام في موعده حسب النظام المالي وتعليمات الاتحاد العام. ب- الإعانات التي تقدمها الحكومة والجهات العامة. ج- مخصص التدريب التعاوني. د- الهبات والوصايا والمساعدات التي يقبلها المكتب التنفيذي بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. هـ- عائد استثمار أمواله وفقا لهذا المرسوم التشريعي.