55
مادة (55) المؤتمر العام هو السلطة العليا ويتألف من: أ- أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام. ب- أعضاء المكاتب التنفيذية للاتحادات. ج- عدد من الأعضاء المتممين من كل اتحاد يحدده النظام الداخلي للاتحاد العام على الا يزيد عدد ممثلي اي اتحاد على 15 ممثلاً ينتخب هؤلاء المتممون مع انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد ولنفس المدة من بين أعضاء مجلس الاتحاد.

