52
مادة (52) يقوم الاتحاد بأداء الخدمات المختلفة للجمعيات المنتمية إليه ويتولى على الأخص ما يلي: أ- إجراء الدراسات والإحصاءات اللازمة لحصر احتياجات الجمعيات المنتمية إليه من الأراضي ومواد البناء. ب-إمداد الجمعيات بالخبرات اللازمة. ج- العمل على تامين احتياجات الجمعيات من المواد والأرض المملوكة من الجهات العامة وغيرها حسب نظام العقود. د- الإشراف على الجمعيات وتوجيهها وفقا للقانون وتعليمات الاتحاد العام. هـ- مباشرة ما يكلفه به الاتحاد العام من مهام. الفصل الثالث الاتحاد العام

