التشريعات السورية

41 · المادة 41

سوريا
الدولة
99
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

41

مادة (41) يتولى الاتحاد العام الصرف على أعمال التصفية من أمواله الخاصة وذلك في حالة عدم كفاية أموال الجمعية التي انقضت أو حلت ولا يلتزم تجاه دائنيها إلا في حدود نتائج التصفية.