التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
99
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

31

مادة (31) يحظر على عضو مجلس الإدارة: أ- الاشتراك في التصويت في المجلس إذا كانت له مصلحة شخصية في القرار المعروض ولا يشمل ذلك حق الاكتتاب والتخصيص. ب- ممارسة أعمال التعهدات والاشغال والتوريدات لدى الجمعية ويسرى ذلك على شركائه وأقربائه حتى الدرجة الرابعة. ج- الجمع بين عضوية المجلس أو المكتب التنفيذي وممارسة أي مهنة حرة لدى الجهة التعاونية التي انتخبته. الفصل الثالث مجلس الإدارة المؤقت