28
مادة (28) أ- يدعو مجلس الإدارة الهيئة العامة لاجتماع طارىء لبحث موضوع أو أكثر يتعلق بتحقيق مصلحة او دفع ضرر لا يحتمل التأجيل في أي وقت بناء على طلب أي من الجهات الآتية: 1- الوزارة 2- الاتحاد العام 3- الاتحاد 4- مدقق الحسابات 5- عشر أعضاء الجمعية بحيث لا يقل عن خمسين عضواً 6- أكثرية أعضاء مجلس الادارة. ب- توجه الدعوة لانعقاد الهيئة العامة الطارئة من قبل الاتحاد في حال عدم قيام مجلس الإدارة بتوجيهها.

