التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
99
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

17

مادة (17) أ- يكون لمشاريع التعاون السكني أولوية على أي مشروعات سكنية خاصة أخرى في الحصول على الأراضي ومواد البناء والقروض وتستفيد من اي تسهيلات أخرى تقرر للسكن والإسكان. ب- يتم تأمين الأراضي للجمعيات وفقا للقوانين والأنظمة النافذة وبإحدى الطريقتين: 1- الطريقة الأولى: تخصيصاً من الجهات العامة بما فيها الوحدات الإدارية ضمن المخططات التنظيمية وتلتزم الجمعيات بتشييد المساكن وملحقاتها وفق مواصفات السكن الشعبي المعتمدة من المؤسسة العامة للإسكان وبمساحة صافية لا تتجاوز 100 متر مربع للمسكن الواحد. 2- الطريقة الثانية: شراء من القطاع الخاص وتلتزم الجمعيات بتشييد المساكن وملحقاتها وفق مواصفات السكن الشعبي والتعاوني وذلك في حال عدم كفاية الأراضي المخصصة حسب البند السابق وبمساحة صافية لا تتجاوز 130 متراً مربعاً للمسكن الواحد أما في حال الشراء خارج المخططات التنظيمية فيجب أن تتوفر في الأرض شروط إقامة التجمعات العمرانية.