التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
99
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

12

مادة (12) يشترط في المؤسس أو طالب الانتساب لكي يصبح عضواً في الجمعية توفر ما يلي.. أ- أن يكون من العرب السوريين أو من في حكمهم مع مراعاة أحكام