12
مادة (12) يشترط في المؤسس أو طالب الانتساب لكي يصبح عضواً في الجمعية توفر ما يلي.. أ- أن يكون من العرب السوريين أو من في حكمهم مع مراعاة أحكام
التشريعات السورية
12
مادة (12) يشترط في المؤسس أو طالب الانتساب لكي يصبح عضواً في الجمعية توفر ما يلي.. أ- أن يكون من العرب السوريين أو من في حكمهم مع مراعاة أحكام