التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
99
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

1

مادة (1) يقصد بالتعابير والكلمات الآتية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي ما هو موضح بجانب كل منها.. الوزارة..وزارة الإسكان والتعمير. الوزير..وزير الإسكان والتعمير. المديرية..مديرية التعاون السكني في المحافظة. جهات قطاع التعاون السكني.. الجمعية والجمعية المشتركة والاتحاد والاتحاد العام للتعاون السكني. الاتحاد العام..الاتحاد العام للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية. الاتحاد.. الاتحاد التعاوني السكني في المحافظة. الجمعية المشتركة.. تتألف من جمعيتين أو أكثر تجمعهما أهداف مشتركة. الجمعية..الجمعية التعاونية السكنية.