75

تقدم طلبات الاشتراك في المزايدة ضمن مغلفين مختومين ويوضع المغلفان في مغلف ثالث معنون باسم الجهة المحددة في إعلان المزايدة ويكتب عليه موضوع المزايدة والتاريخ المحدد لإجرائها.