75
تقدم طلبات الاشتراك في المزايدة ضمن مغلفين مختومين ويوضع المغلفان في مغلف ثالث معنون باسم الجهة المحددة في إعلان المزايدة ويكتب عليه موضوع المزايدة والتاريخ المحدد لإجرائها.
التشريعات السورية
75
تقدم طلبات الاشتراك في المزايدة ضمن مغلفين مختومين ويوضع المغلفان في مغلف ثالث معنون باسم الجهة المحددة في إعلان المزايدة ويكتب عليه موضوع المزايدة والتاريخ المحدد لإجرائها.