70

قبل إجراء المزايدة تؤلف لجنة من قبل مجلس إدارة الجمعية لتحديد القيمة التقديرية للأموال المنقولة وغير المنقولة المراد بيعها أو إيجارها والتأمينات التي يجب أداؤها للاشتراك في المزايدة.