70
قبل إجراء المزايدة تؤلف لجنة من قبل مجلس إدارة الجمعية لتحديد القيمة التقديرية للأموال المنقولة وغير المنقولة المراد بيعها أو إيجارها والتأمينات التي يجب أداؤها للاشتراك في المزايدة.
التشريعات السورية
70
قبل إجراء المزايدة تؤلف لجنة من قبل مجلس إدارة الجمعية لتحديد القيمة التقديرية للأموال المنقولة وغير المنقولة المراد بيعها أو إيجارها والتأمينات التي يجب أداؤها للاشتراك في المزايدة.